السيد محمد سعيد الحكيم
41
فقه الصناديق الخيرية
أموال الفطرة لا يخلو من إشكال لأنه يجب في إعطاء الزكاة أن لا يقل عن صاع لكل فقير وفي الفرض المذكور قد يعطى الفقير أقل من صاع . مثلًا إذا أعطي كل فقير صاعاً مشاعاً بين عشرة أصوع لعشرة أشخاص يكون قد أعطي عشر صاع . نعم إذا أعطى صاعاً عن كل واحد منهم فالإشكال يرتفع . والله العالم . س 67 - هل تجيزون دفع الزكاة الواجبة لجمعية خيرية تعنى بزواج العوائل الفقيرة وذلك بتوفير مستلزماته المادية لهم ؟ ج : يجوز لمن يثق بالمتصدين فيها ، أنهم يصرفونها في موردها الشرعي أن يدفعها لهم ويعلمهم بأنها زكاة واجبة . والله العالم . س 68 - يقوم الصندوق باستلام زكاة الفطر ويتولى توزيعها على الفقراء المحتاجين ، غير أن إدارة الصندوق تواجه الإشكالات التالية : أ - أن إدارة الصندوق تعطي الزكاة للفقراء المحتاجين ( الملتزمين فقط ) ، غير أنه مقابل ذلك تصرف من أموال الصندوق المتمثل في الصدقات والاشتراكات والتبرعات للفقراء غير الملتزمين كتعويض عن الزكاة ، إرضاء لهم وللمجتمع . . . فهل يحق للإدارة أن تتصرف بأموال الصندوق للخروج من هذا الإشكال الشرعي ؟ ج : لا يشترط عدالة من يدفع إليه الزكاة فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين إلّا شارب الخمر ، والأحوط وجوباً عدم دفعها لمرتكب الكبائر